الفاضل الهندي
501
كشف اللثام ( ط . ج )
( الأول ) ( في أفعاله ) الواجبة سواء كانت النية من الأفعال أو الشروط ، أو مترددة بينهما ، لجواز إدخالها فيها تغليبا واتساعا لغاية شبهها بها ، فجواز ذكرها في فصل الأفعال وإن لم تعد منها تطفلا ، أو لكونها شرط صحتها ، إذ ليس فيها أنها من الأفعال ، بل أنها من الفروض . ولولا تثنية الغسلات في المندوبات لصح اختصاص الفصل بأفعاله كلها ، لأن سائر المندوبات أفعال خارجة عنه إلا البدأة بالظاهر والباطن ، فإنها من الكيفيات ، ويمكن اخراج التثنية من الأفعال بتكلف . ( وفروضه ) من الأفعال وكيفياتها أو الشروط ( سبعة ) : ( الأول : ) ( النية ) ( وهي ) قصد الشئ ، أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية أي المقصودة . والمعتبر في العبادات ( إرادة ) العبد ( إيجاد الفعل ) المأمور به إيجابا أو ندبا ( على الوجه المأمور به شرعا ) من الوجوب أو الندب إن اعتبرا في النية كما سينص عليه ، أو على الكيفية المأمور بها إن لم يعتبرا ، أو يكفي في اعتبار